أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الموقوف للسكنى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الموقوف للسكنى
معلومات عن الفتوى: الموقوف للسكنى
رقم الفتوى :
6150
عنوان الفتوى :
الموقوف للسكنى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ / محمود ش .
قال وقف المرحوم السيد ا .
وفا الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 10 مارس سنة 1906، والذى من بينه المنزل الكائن بالدرب الواطى بالحسينية قسم باب الشعرية، وقد أنشأه الواقف حال حياته لسكناه ثم من بعده يكون وقفا لسكنى الموقوف عليهم من زوجة الواقف المذكور وأولاد الظهور له دون أولاد الإناث ودون الإناث المتزوجات من أولاد الظهور فليس لهم جميعا حق السكنى فى ذلك، وإن خلت الواحدة من إناث أولاد الظهور عن زوج عاد لها استحقاقها فى السكنى فى المنزل المذكور .
فإذا انقرض الموقوف عليهم من أولاد الظهور للواقف المذكور يكون هذا المنزل لسكنى أولاد البطون من الموقوف عليهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون هذا المنزل وقفا للاستغلال ومنضما وملحقا بباقى وقف الواقف المذكور، فهل إذا أوجر منه بعض مدة ينتفع به للسكنى كالدكاكين مثلا وبرغبة المستحقين فهل ريعه يوزع على مستحقى السكنى فقط بشرط الواقف أو يوزع على الموقوف عليهم جميعا .
وهل إذا ما أنفق الناظر فى عمارته يحتسب ذلك على مستحقى السكنى فقط، أو على من يسكنه منهن بالفعل .
نرجو الإفادة عن ذلك تفصيلا، مع ملاحظة أن الدكاكين المذكورة استحدثت بعد الوقف .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور .
ونفيد بأن علماء الحنفية على أن الموقوف للسكنى لا يستغل بل يبقى للسكنى .
ولكن الذى يظهر لنا من كلامهم أنه لو استغل للضرورة أو للحاجة فالغلة لمن جعل لهم الواقف حق السكنى، لأنها بدل المنفعة التى جعلها لهم .
هذا وما يصرف لعمارة هذا المنزل يحتسب من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال، وما فضل من غلة هذه الأعيان يصرف فى الوجوه التى عينها الواقف لصرف الغلة فيها ، وذلك عملا بقول الواقف فى الشروط (ومنها أني بدأ من ريع ما وقفه للاستغلال بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة المنزل الموقوف للسكنى المرقوم وما فيه البقاء لعين كامل وقفه المبين بهذا) الخ .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: